أحمد بن عبد الرزاق الدويش
252
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشروط الثلاثة ، فهل يذبح الفطر الثلاث أو واحدة ؟ ج : الوفاء بنذر الطاعة أمر واجب ، أثنى الله تعالى على فاعله في كتابه الكريم بقوله سبحانه : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } ( 1 ) , وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في ( صحيحه ) عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) ، فيلزم الناذر أن يفي بنذره بذبح الثلاث التي نذرها مجتمعة أو متفرقة في مكان أو في عدة أمكنة في يوم أو في عدة أيام ، وله أن يذبح عن كل فاطر سبعا من الغنم مجتمعة أو متفرقة على ما ذكر ، والأولى المبادرة بذلك إذا كان واجدا ليبرئ ذمته ويحظى بثواب الوفاء بالنذر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .